نقض : 2- ما يجوز الطعن فيه من الأحكام :
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيظ "نائب رئيس المحكمـة"وعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة/ وائـــــــــل صبحـــــــــــــي و محمد عبد الحليم طلبه د. محمد سامي العواني و أحمــد محمـد ممـــدوح "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هاني كيلاني.وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 27 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8943…

