شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض : 2- ما يجوز الطعن فيه من الأحكام :

الطعن
رقم ۸۹٤۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقرير انغلاق طريق الطعن بالنقض على النيابة العامة . متى فوتت حقها في استئناف حكم محكمة جنايات أول درجة . شرطه : تأييد هذا الحكم استئنافيًا . إلغاء أو تعديل حكم محكمة أول درجة الذي ارتضته النيابة العامة عند استئنافه من المتهم . أثره : حقها في الطعن عليه بالنقض . علة ذلك ؟

القاعدة

من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة جنايات أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناءً على استئناف المتهم - قد جاء مؤيدًا لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين أول درجة، والاستئنافي قد اندمجا ، وكونا قضاء واحدًا ، أما إذا ألغي حكم محكمة جنايات أول درجة في الاستئناف أو عُدل ، فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدًا منفصلًا تمامًا عن قضاء محكمة أول درجة، ويصح قانونًا أن يكون محلًا للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ، ألا ينبني على طعنها – ما دامت لم تستأنف حكم محكمة جنايات أول درجة - تسوئ مركز المتهم . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وغرامة خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده التي هي محل الطعن الماثل بعدم استئنافها ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده - بتعديل عقوبتي السجن المشدد والغرامة، والاكتفاء بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ، فقد غدا الحكم حكمًا قائمًا بذاته مستقلًا عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة ؛ وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزًا .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمود عبد الحفيظ                         "نائب رئيس المحكمـة"وعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة/ وائـــــــــل صبحـــــــــــــي             و         محمد عبد الحليم طلبه           د. محمد سامي العواني           و          أحمــد محمـد ممـــدوح                                              "نواب رئيس المحكمة"                                             وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هاني كيلاني.وأمين السر السيد/ مينا نبيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 27 من أبريل سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8943…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا