شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قضاة:2- صلاحيتهم :

الطعن
رقم ۹۹۱۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

سبق نظر القاضي للدعوى . أثره : عدم صلاحيته لنظرها ولو لم يرده أحد الخصوم . أساس وعلة ذلك ؟ اشتراك القاضي عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم أول درجة الغيابي بإدانة الطاعن في الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه . يبطله ويوجب نقضه والإعادة . لا يغير من ذلك صدوره بعد تعديل المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بالقانون ١١ لسنة ٢٠١٧ . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد القاضي .... عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم محكمة جنايات أول درجة الغيابي بتاريخ .... بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك عضو يمين الدائرة الاستئنافية بجلسة .... التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة 146 من قانون المرافعات – ونصها عام في بيان أحوال عدم الصلاحية - قد نصت في فقرتها الخامسة على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذ كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها .... أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا ... إلخ ، ولما كان ما ورد في هذه المادة هو مما يتعلق بالنظام العام وهو نفس حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الثانية على أنه : ( يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه ) وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقًا على هذه المادة أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيًا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجم الخصوم وزنًا مجردًا ، وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد شارك في إصدار الحكم الابتدائي الغيابي بإدانة الطاعن ، والذي تأيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذ كان قد شارك في إصدار الحكم المطعون فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلًا ؛ فيتعين النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والتي تنص في فقرتها الثالثة على أنه : ( وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعة .... ) إذ إن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفذت ولايتها في موضوع الدعوى ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلًا في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفيًا مقومات وجوده قانونًا ومن بينها صدوره من محكمة مشكلة وفقًا لأحكام القانون ولها صلاحية الفصل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة وفقًا لأحكام القانون فلا يكون لها صلاحية الفصل في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر منها قد صدر باطلًا بطلانًا جوهريًا متعلقًا بأصل وجوده في ذاته ، لا مجرد عيب يشوبه ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به حكمًا فاصلًا في موضوع الدعوى ؛ ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

  باســـــم الشعـــــــب

محكمــة النقــض

الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة

الخميـــــــــــس ( أ )

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل     نائـــــب رئيــــس المحكــــمـــــــــة

وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــكــــــــــــي      حـــــــســـــــــــــام خـــــلـــــــــيــــــــــــل 

  عـــــــلــــــــــي ســــــلــــــيــــــــمــــــان      مــــحـــــــمـــــــــــد أبــــــــاظــــــــــــــة

" نـواب رئـيــــس المحكــــمــــــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد.

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025 م.

أصـدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9913 لسنة 94 القضائية.

المرفوع مـن:

    .................                                                       "طاعن"

ضــــــــــــد

     النيابة العامة                                                                " مطعون ضدها"

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... قسم ......، والمقيدة برقم ..... لسنة ....... كلي ........

بأنه في يوم السابع عشر من يناير عام 2022       بدائرة قسم ......          محافظة ......

1 - خطف بالتحيل المجني عليها / ...... بأن أوهمها بمقابلته لحل الخلافات التي نشبت فيما بينهما فأمنت له واستقلت السيارة رفقته واستدرجها إلى مسكنه وما أن وصلا رفضت الدلوف داخله فاقتادها عنوة وأوصد بابها قاصداً من ذلك إبعادها عن أعين الناس واحتجزها في ذلك المكان لعدة ساعات ولم يطلق سراحها إلا عقب ارتكابه الجرائم موضوع الاتهامات اللاحقة.

وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان: -

2 - هتك عرض المجني عليها / ....... بالقوة بأنه وعقب اقتيادها إلى داخل مسكنه حسر عنها ملابسها العلوية عنوة وكشف عوراتها التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب عليه بالمادة 268/1 من قانون العقوبات.

3- سرق المنقولات متعلقات شخصية المبينة وصفاً ومقداراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها ......، وكان ذلك بالإكراه بأنه عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام الأول تعدى عليها على النحو المبين بالاتهام اللاحق وكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفسها فتمكن من الاستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات.

4-شرع في قتل المجني عليه / ...... وذلك بعدما دب الخلف بين المتهم وشقيقة المجني عليه وما أن وطأت قدم المجني عليه مسرح الواقعة أشهر المتهم سلاحاً ناري موضوع الاتهام اللاحق مطلقاً منه عدة أعيرة نارية صوبه محدثاً إصاباته الثابتة بتقرير الطب الشرعي قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.


5 - احتجز المجني عليها / ....... في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك بأن قيد حريتها ومنعها من الخروج من مسكنه وكان ذلك مصحوباً بتعذيبات بدنية والمبينة بالتقرير الطبي الشرعي بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

6- أحرز أداة " شومة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها، أو إحرازها ضرورة مهنية، أو حرفية، أو مسوغ قانوني.

وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بجلسة 24 من أكتوبر سنة 2022 بمعاقبة/ ........ بالسجن المؤبد وبمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 هذا وقد تقدم المحكوم عليه غيابياً - بإعادة إجراءات محاكمته ومحكمة جنايات أول درجة بـ........ - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بجلسة الخامس عشر من فبراير سنة ٢٠٢٤ عملاً بالمواد 32 / 2، 241/2،1، 280، 282/2من قانون العقوبات، والمواد ١/١، ٢٥ مكرراً/۱، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة1987، 5 لسنة ۲۰١٩ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

 أولاً: بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما أسند إليه بالتهم الرابعة والخامسة والسادسة وبمصادرة السلاح المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

 ثانياً: ببراءته مما أسند إليه بالتهم الأول والثانية والثالثة.

وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة الرابعة من شروع في قتل عمد إلى ضرب بسيط

فاستأنف المحكوم عليه هذا القضاء بتاريخ الرابع من مارس سنة ٢٠٢٤ - وقيد استئنافه برقم ...... لسنة ..... جنايات مستأنف .

 ومحكمة الجنايات المستأنفة قضت حضورياً بجلسة ٢٩ من يونيه سنة ۲۰۲٤ بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع رفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات الجنائية.

 

فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ السابع من أغسطس سنة ۲۰۲٤

وعاود وطعن الأستاذ / ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ ...... -المحامي بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٨ من أغسطس سنة ۲۰۲٤

وأُودعت مذكرتين بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه بتاريخي السابع، ۲۸ من أغسطس سنة ۲۰۲٤ موقعاً على الأولي من الأستاذ / ........ وموقعاً على الثانية من الأستاذ/ ....... – المحاميان.

وقررت محكمة النقض بجلسة السادس عشر من يناير سنة 2025 التأجيل لجلسة 20 من فبراير سنة 2025 لضم المفردات.

            وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. 

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.

من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إنَّه ولمَّا كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبيَّن لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكَّلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى، ولمَّا كان البيِّن من الاطلاع على محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أنَّ السيد القاضي ...... عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم محكمة جنايات أول درجة الغيابي بتاريخ 24/10/2022 بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك عضو يمين الدائرة الاستئنافية بجلسة 29/6/2024 التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكانت المادة 146 من قانون المرافعات – ونصها عام في بيان أحوال عدم الصلاحية قد نصت في فقرتها الخامسة على أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذ كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً ... إلخ، ولمَّا كان ما ورد في هذه المادة هو مما يتعلق بالنظام العام وهو نفس حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الثانية على أنه ( يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه) وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجم الخصوم وزناً مجرداً وكان أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد شارك في إصدار الحكم الابتدائي الغيابي بإدانة الطاعن والذي تأيَّد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذ كان قد شارك في إصدار الحكم المطعون – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإنَّ الحكم المطعون فيه يكون باطلاً فيتعين النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والتي تنص في فقرتها الثالثة على أنه (( وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعة ....)) .  إذ أن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفذت ولايتها في موضوع الدعوى، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من محكمة مشكَّلة وفقاً لأحكام القانون لا صلاحية الفصل في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة لم تكن مشكلة وفقاً لأحكام القانون فلا يكون لها صلاحية الفصل في الدعوى، ويكون الحكم الصادر منها قد صدر باطلاً بطلاناً جوهرياً متعلقاً بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه وهو بطلان متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به حكما ًفاصلاً في موضوع الدعوى، ومن ثمَّ فإنَّ نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر من محكمة مشكَّلة وفقاً للقانون.     فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ....... أول درجة لتحكم فيها بهيئة مغايرة.

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا