شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قضاة:1- رد القضاة :

الطعن
رقم ۲۰۲۹۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

القرار الصادر من المحكمة بسقوط الحق في ردها وقضائها في الدعوى رغم الإصرار على طلب ردها لعدولها عن قرارها باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقض الحكم والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟

القاعدة

لما كان البين من محضر جلسة .... والحكم المطعون فيه أن المحكمة كانت قد عدلت عن قرارها باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته كطلب المحاميين الموكلين الحاضرين مع الطاعنين ، إلا أنهما رفضا المرافعة وطلبا رد المحكمة ، والتي قضت بسقوط الحق في الرد لتقاعسهما عن المرافعة . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة ١٦٢ من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية حتى يُفصل في طلب الرد يتم بقوة القانون ، وأن على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى ، بل يجب وقفها حتى يُفصل نهائيًا في طلب الرد ، مهما كانت مظاهر الكيد واضحة فيه وأنه لم يُقصد به إلا تعطيل الفصل في الدعوى ، لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصّب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه ، وقضاؤه في الدعوى رغم تقديم طلب الرد هو قضاء صدر ممن حجبه القانون عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ، ومن ثم يقع باطلًا لإهداره أصلًا من أصول المحاكمة ، فضلًا عن افتئاته على موجبات تحقيق العدالة ، فمن المقرر قانونًا أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائيًا ، وأن هذا الوقف يقع وجوبًا بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد ، ويترتب على ذلك أنه إذا استمرت المحكمة المطلوب ردها في السير في نظر الدعوى على الرغم من تقديم طلبٍ بردها ، وأصدرت فيها حكمًا ؛ فإن إجراءات المحاكمة تقع باطلة ، ويبطل حكمها بل ويصير منعدمًا ، فطلب الرد المبدى هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقف نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات ردها ، فالدعوى بمجرد إبداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون ، وتصير يد المحكمة المردود هيئتها مغلولة عن النظر في القضية حتى يُفصل في هذا الطلب من المحكمة المدنية المختصة قانونًا ، ولما كانت محكمة الموضوع لم تُعمل مقتضى القانون بالاستجابة إلى طلب السير في إجراءات الرد ، بل مضت في نظر الدعوى وقضت بحكمها المطعون فيه ، وساقت – في مقام اطراحها طلب الرد – أسبابًا حاصلها أن الحق فيه قد سقط ، وأن ما قُصد منه سوى إطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل في الدعوى ؛ فهو بذلك قضاء باطل منعدم .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةالخميس (ج)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــي فرجانـــــــــــــــي           " نائب رئيس المحكمــــة "وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضـــــــــاة / محمــــــــــــــــد الخطيــــب    و     هشــــــــــــام عبد الهادينــــــــــــادر خلـــــــــــــــــــــف    و     أحمــــــد محمــــد مقلـــــد" نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يحيى .وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 28 من شعبان سنة 1446 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا