شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اختصاص:الاختصاص النوعي :

الطعن
رقم ۱۹۹۲۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

قواعد الاختصاص في المـواد الجنائية من حيث أشخــاص المتهمين . من النظام العام . إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز . حد ذلك ؟ محاكمة الطفل منفردًا أمام محكمة الجنايات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإحالة لمحكمة الطفل المختصة . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن ذلك لا يحتاج إلى تحقيق موضوعي - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... أن الأخصائية الاجتماعية قد حضرت وكلفتها المحكمة بكتابة تقرير عن الحدث وأن التقرير قد أودع وأشرت عليه المحكمة والثابت من صورة قيد ميلاد المتهم المرفقة بالمفردات المضمومة أنه من مواليد 17 من مارس سنة 2005 ، فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة في الثاني عشر من أكتوبر سنة 2022 لم تكن قد جاوزت ثماني عشرة سنة كاملة مما تكون معه محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بمحاكمة الطاعن الطفل طبقًا لأحكام قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، وإذ كانت المحكمة المطعون في حكمها قد اختصت بنظر الدعوى والفصل فيها دون أن تكون مختصة بذلك ، تضحى قد خالفت القانون ولا يغير من ذلك الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 122 من قانون الطفل المار ذكره ، طالما أنه لم يكن هناك مع الطفل أثناء المحاكمة متهم آخر في الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الطفل المختصة حتى لا يحرم من التقاضي على درجتين إعمالًا للقانون رقم 12 لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

نص الحكم — معاينة

باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول               نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســادة القضــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان              وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظمحمـد عبد الله الجندي              " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة"وعمرو محمد المنشاوي          وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد المنوفي. وأمين السر السيد / محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 7 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 6 من أبريل سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا