إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خلـــــــف عبــد الحافــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نـــــــــــــــــادر جويلــــــــــي محمـــــد كمــــال قنــديـــــل ولـــيــــــــــــــد كـــامــــــــــــــل محــمـــد علـــي المشـــــــد نـــواب رئيــس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور.وأمين السر السيد/ وائل أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8243 لسنة 94 القضائية المرفوع مــن …………………………. " محكوم عليه…

