‘ثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / مصطفـــــــى حســـــــــان نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلـــف عبـــد الحافــــظ نــــــــــــــــــــادر جويلـــــــــــــي محـمـــد علـــي المشــــد يـاســـر محمــود شـــــوق نـــواب رئيــس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حمدي عبد العليم.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 24 من شوال سنة 1446هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8178 لسنة 94 القضائية المرفوع مــن 1ــــ .................2ــــ .................. "…

