حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سميـــــــــــــــــــــــر سامــــــــــي نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجــــــــــــــــدي عبد الرازق و منتصـــــــــــر الصيرفـــــــــــي جمال محمد حليــــــــــــــس و عـــــــــــــــــادل غــــــــــــــــــــــــازي نـواب رئيــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نصر. وأمين السر السيد / يسري ربيع.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ………… لسنة ………… القضائية.المرفوع…

