نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سمـــــــــــــــــــير سامـــــــــــــي نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجدي عبد الـــــــــــــــــرازق و منتصـــــــــــــــر الصيرفـــــــــــي جمال محمد حلـــــــــــــــيس و عــــــــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــــازي نـواب رئيــس المحكمــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي حسن. وأمين السر السيد / يسري ربيع.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 18 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 867 لسنة 94 القضائية.المرفوع من :………….. "…

