رشوة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي على الحكم بالقصور في بيان مؤدى دليل . رغم بيانه لواقعة الدعوى بما تتوافر به عناصرها القانونية لجريمة الرشوة وإيراده أدلة سائغة عليها وبيانه مؤداها . لا محل له .
مثال .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة ومنها الدعوى رقم ...... لسنة ...... إفلاس ...... التي ثبت من الاطلاع عليها أنها مقامة من شركة ...... للمنتجعات السياحية ضد المتهم ...... وصدر الحكم بتاريخ ...... من ...... سنة ...... بإشهار إفلاس المذكور وتم تعيين الطاعن أميناً للتفليسة وتحرر بها محضر وضع أختام بتاريخ ...... من ...... سنة ...... وأن الملف الأصلى للقضية منظور بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق أمام الدائرة ...... تجارى والدعوى بها تظلم منظور أمام الدائرة ...... إفلاس ومنضم إلى التظلم الصيغة التنفيذية لحكم الإفلاس الصادر في ...... من ...... سنة ...... ومحضر تنفيذ وضع الأختام المؤرخ ...... من ...... سنة ...... وتقرير أمين التفليسة المؤرخ ...... من ...... سنة ...... ، فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان مؤدى هذا الدليل يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 2006برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة وهادي عبد الرحمن ( 56 )الطعن رقم 66149 لسنة 75 القضائية(1) رشوة . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وشرط…

