نقض " أسباب الطعن . توقيعها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خـــــــالـــــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــــهـــــاد خــلــيـــفـــــة و عــــــصـــــام عــــبــــاس ويـــحــيــى مـنـصـــــور و عــــــرفـــــة مـــحـــمــــــد نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى حفني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 22 من جمادى الآخر سنة 1446 هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14591 لسنة 93 القضائية.…

