إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــــــــد سامي إبراهيم نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــــــــــــــــــــادى عبد الرحمن ، رأفــــــــــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــاس هشــــــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــدي و محمـــــــــــود إبراهيم داود نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ جون وجدي.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 4 من رمضان سنة 1446 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8940 لسنة 93 القضائية.المرفوع مــــن:1ــــ ............2ــــ ............ …

