نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــــــــادى عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفــــــــــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــــــــاس ، هشــــــــــــــــــــــــــــــام الجنـدي هشــــــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــى و أحمــــــــــــــــــــــــــــد مقلـــــــــــــــد نـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ جون وجدي.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 4 من رمضان سنة 1446 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3256 لسنة 94 القضائية.المرفوع مــــن: ............... " المحكوم عليه "ضـــــــــدالنيابة…

