شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱۷۳٦۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض

الدائــرة الجنائيـة

الثلاثاء (ب)

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــــــــادى عبد الرحمن             نائـب رئيس المحكمـة           

وعضوية السادة المستشارين / رأفــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــــــاس        ،      هشــــــــــــــــــــــــــــــام والــــــــــــــى           

                             تــــــــــــــــــــــــــــــامر عبـــــــــــــــــــاس                 نـواب رئيس المحكمة

                   وحسن عمر عمران

          

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام صفوت.

وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.             

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 5 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2025 م.

                                      أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17367 لسنة 93 القضائية.

المرفوع مــــن:

.............                                                      " المحكوم عليه "

ضـــــــــد

النيابة العامة                                                                                                     

" الوقائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ...... جنايات .............، والمقيدة بالجدول الكلى برقم ....... لسنة ........ كلى ............. بوصف:

  أنه في يوم 26 من يناير سنة ٢٠٢٣               بدائرة قسم شرطة ............. - محافظة .........

-      أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال بها قانوناً.

-      أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات (الحشيش – القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

-      أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال بها قانوناً.

-      أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الترامادول) في غير الأحوال بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت في 18 من يوليو سنة ۲۰۲۳ عملاً بالمواد ۱، ۲، ۳۷/1، 38/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠، المعدل والبندين (56، 152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به، مع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات بشأن الاتهامين الأول والثاني وكذا الاتهامين الثالث والرابع، حضورياً بمعاقبة/ ............. بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الأولى والثانية وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه بالتهمتين الثالثة والرابعة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة المخدرة المضبوط، وذلك بوصف أن إحرازه للمخدرين (الحشيش، القنب) في الاتهامين الأول والثاني كانا بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون.

فطعن المحكوم عليه بشخصه من قلم الكتاب المحكمة المختصة في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من سبتمبر سنة 2023.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 12 من سبتمبر سنة 2023 موقع عليها من الأستاذ/ ......... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهري ( الحشيش – القنب ) المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهري           ( الحشيش – الترامادول ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأن أسباب الحكم جاءت في عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، ولم يورد مضمون أقوال شاهد الإثبات في بيان واف، كما لم يورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي الذي تساند إليه في إدانة الطاعن وخلا من بيان عما إذا كانت السيجارة المضبوطة مشتعلة من عدمه، هذا وقد تناقضت أسباب الحكم مع منطوقه، ولم يعمل في حقه أحكام الارتباط المنصوص عليها في المادة ۳۲ من قانون العقوبات رغم توافر الارتباط بين الجريمتين اللتين دين بهما، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بشأن مؤدى أقوال شاهد الإثبات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المواد المضبوطة هي مواد الحشيش والقنب والترامادول، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. هذا فضلاً عن أنه لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير المعمل الكيماوي فإن النعي بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً لتعييب إجراء من إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه من المقرر أن للمحكمة متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، أو بين أسبابه وما نص عليه في المنطوق مما يستحيل معه الوقوف على ما انتهت إليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلا من أي تناقض في أسبابه أو بين أسبابه وما جرى به منطوقه، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض يكون على غير أساس. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجريمتين وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها، فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز جوهر ( الحشيش – القنب ) المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهر ( الحشيش – الترامادول ) المخدرين بقصد التعاطي اللتين دانه بهما رغم أن الجريمتين اللتين دين بهما قد نشأتا عن فعل واحد هو إحراز المخدر، وأن تعددت أنواعه واختلفت القصود بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ۳۲ من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة الجريمة إحراز جوهر ( الحشيش – القنب ) المخدرين بغير قصد من القصود المسماة في القانون باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر ( الحشيش – الترامادول ) المخدرين بقصد التعاطي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن تهمة إحراز مخدر بقصد التعاطي ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

فلهـــذه الأسبـــاب

 حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن تهمة إحراز مخدر بقصد التعاطي ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا