إجراءات "اجراءات التحقيق " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . " ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــدي عــــــبد الــرازق نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / منتصر الصيرفـــــــــــــــــي و حســــــــــــــــــام مطـــــــــــــــــــــــر محمود حسن طايــــــــــع نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وهشــــــــــــــــام الإمـــــــــــــــاموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي حسن. وأمين السر السيد / يسري ربيع.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 18 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5524 لسنة 94 القضائية.المرفوع من :……………. "…

