شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات "إجراءات المحاكمة" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".

الطعن
رقم ۱٥۸۷٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض

الدائـــــــرة الجنائيــــة

الأربعاء( ج )

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدي عبد الرازق                نائب رئيــــس المحكمــــــــــة

وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / منتصــــــــــــر الصيرفــــــــي    و        محمـــــــــــود عمــــــــــــــــــــــــــر      

أحمد سيد عبد القــــــــــوي                نـواب رئيــس المحكمــــــــــة

                                                           وهشــــــــــــــام الإمــــــــــــام

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان .

وأمين السر السيد / يسري ربيع.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء الأول من رجب سنة 1446 هـ الموافق الأول من يناير سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15874 لسنة 93 القضائية.

المرفوع من :

………………….                                   " المحكوم عليه – الطاعن " 

ضـــــــد

النيابـــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة                                                      " المطعون ضدها "

الوقائـــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ……….. لسنة ……………….. قسم الجيزة ( والمقيدة بالجدول برقم …………. لسنة ………………. كلى جنوب الجيزة ) . 

بأنه في يوم 19 من نوفمبر سنة 2022 بدائرة قسم الجيزة - محافظة الجيزة : -

- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 26 من يونيه سنة ٢٠٢٣ وعملاً بالمواد ۱ ، 2 ، 38/1، ٤٢ /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (۹۱) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المعدل ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك باعتبار أن إحرازه للجوهر المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .

قرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم طريق النقض في ٢٤ من أغسطس سنة 2023 .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامي / ………….. .

وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة.

المحـكـمـــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن اعتوره الغموض والإجمال والإبهام إذ جاء قاصرًا في بيان الأسباب والأدلة والأسانيد والحجج التي بني عليها واستند إليها في قضائه بالإدانة والنتيجة التي انتهي إليها في بيان جلي ومفصل ، وأطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل استصدار الإذن بدلالة أقوال الطاعن بالتحقيقات ، وبعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وفق تصوير ضابطها لا سيما وأن الضبط لم يتم في المكان الذي حدده ، بدلالة الشهادة المقدمة من الطاعن والصادرة من حي جنوب الجيزة والتي التفتت عنها المحكمة ، وانطوت أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط ، وركن في قضائه بإدانة الطاعن على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية ، ولا ترقى إلى مستوى الدليل الكامل فضلًا عن عدم اتساقها وتوافقها ، مما ينبئ عن عدم فهم الواقعة واضطراب صورتها في عقيدة المحكمة ، ولم تحقق الدفوع المبداه منه ، وأخيرًا فقد استند الحكم في إدانة الطاعن إلى عبارات لها معنى عند واضعيه فهو معنى مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، كان هذا محققًا لحكم القانون ، وينحسر عن الحكم قالة القصور ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلًا ثابتًا بالأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن ضابط الواقعة قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحرز المواد المخدرة ، فإن مفهوم ذلك أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة ، وإذ انتهى الحكم في الرد على هذا الدفع بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة وأن الدفع افتقد السند القانوني والواقع الصحيح فأطرحه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن ببطلان إذن التفتيش لوروده على جريمة مستقبلة غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم – مع ذلك – قد رد على الدفع سالف الذكر ردًا كافيًا وسائغًا لإطراحه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استنادًا إلى أقواله ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق ، وكانت قد أطرحت تصوير الطاعن ، فضلًا عن أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لرواية الطاعن بالتحقيقات ما يفيد ضمنًا إطراحها لها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا يجوز إثارتها لدى محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة أو في القوة التدليلية لأقوال الشاهد ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادًا له وردًا عليه ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أسباب الحكم التي انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا في واقعة الدعوى ، وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه ، طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، لما كان ما تقدم ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها في شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعن ، فإن ما يثيره بشأن الأدلة التي عول الحكم عليها في الإدانة ، وما رتبه عليه لا يكون سديدًا. لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق الدفوع المبداه منه ، فليس ليه - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزومًا لإجرائه بعد أن وضحت الواقعة لديها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم استند في الإدانة إلى عبارات لها معنى مستتر في ضمائر واضعيه لا يدركه غيرهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يصلح أن ينبني عليه وجه الطعن. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

 

 

 

 


مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا