إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفـــــى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر و أحـــــــمــــــد المــتــنـــــــاويوأحـمـــد جـــــلال صفــوت ومصطفى عبد الرؤوف الإبيارينــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الله عبد القادر .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 7 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

