إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي/ عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمـــــــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف وأحمــــــــــد محمـــــــــد سليمـــــــان نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــريـــــــــــــــم الحلوانـــــــــــــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمود محمد فريد . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 4 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

