تقليد أوراق العملة
الموجز
يكفي أن يكون ثمة متشابهة بين الصحيح والزائف. كون التقليد ظاهرا. لا يؤثر.
القاعدة
يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح. ولا يقدح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس وأنه قد خدعهم فعلاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مايو سنة 1951 (413) القصية رقم 235 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك المستشارين. تقليد أوراق العملة: ( أ ) يكفي أن يكون ثمة مشابهة بين الصحيح والزائف. كون التقليد ظاهراً. لا يؤثر. (ب) الإعفاء من العقوبة. شرطه أن يكون الجاني قد أرشد عمن يعرفه من الجناة الآخرين. 1 - يكفي للعقاب…

