إجراءات " " إجراءات المحاكمة ". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــهـــــاد خـــلــيـــفـــــة و هـيثــــــــم خــضــــــــر وحـــســـــــام عـلـي و حــــــــازم هــــــانـــــىء نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2700 لسنة 94 القضائية. المرفوع…

