حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــــاد خـــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و يـــحــيـى مــنصـــــور وعـــرفــــة مــحـــمــــد و رفـــــعـــــت ســـــــنـــد نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 11 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3803 لسنة 94 القضائية. المرفوع مـن : 1-…

