عقوبة " تقديرها " " وقف تنفيذها " . ظروف مخففة .
الموجز
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية . موضوعي . حد ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ، ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة ، وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ، ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012 برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أسامة توفيق ، وعبد الحميد دياب ، إبراهيم عبد الله وهانى صبحى نواب رئيس المحكمة ( 145 )الطعن رقم 26878 لسنة 75 القضائية(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . التفات الحكم عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها والمتهم . لا…

