حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــلي حسنين و أحمد أمـــــــــــــــــــــــــــين هشام الجنـــــــــــــــدي نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى منصـــــــــــــــــور بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة دياب .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 7 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9958 لسنة 93…

