هتك عرض . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عمرو فاروق الحنـــــــاوي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمــــــــــد هـــديـــــــــــــب د / أحمــــد عثمــــــــــان ومحمـــــــــد الحنفـــــــــــي نواب رئيس المحكمة وخــــالــــــــــــد الطـــــــــاهر وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

