إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الموجز
إغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن بشأن ندب خبير آخر . لا يعيبه . متى اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير المعمل الجنائي وعوَّلت عليه .
القاعدة
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى الدليل المستمد من تقرير المعمل الجنائي وعولت عليه في إدانه الطاعن بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر، فإنه لا تثريب عليها إن هى أغفلت دفاع الطاعن في هذا الشأن ، ويضحى ما أثاره الطاعن في هذا الصدد غير قويم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2008 برئـاسة السيـــد المستشار / إبراهيـم عبـدالمطلب نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / وجيـــه أديـــب , النجـــار توفيـــق , محمــود خضــر وأسامـــة درويـــش نواب رئيس المحكمة .(82)الطعن رقم 6523 لسنة 71 القضائيــة .(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى فى بيان واف . لا قصور . (2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص…

