حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــــهـــــاد خـــلــيـــفـــــة نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / عــــــصـــــام عــــبــــاس و يـــحــيـى منصـــــور ويـحـيــى مـفــتـــــــاح و حــــــــازم هــــــانــــــىء نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى حفني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 25 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18762 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن…

