الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حق الدفاع شرعى.الطعنرقم ۱۸٦۲ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۱۲/۰٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۱۸الموجزشروطه .القاعدةيشترط لوجود حق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال أن يكون الاعتداء عليهما قائماً، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء.