نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــالـــــــــــــــــــد الوكــيـــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــادة القضــــــــــــاة/أحمـــــــــــد الحميلــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــد منصـــــــــــــــــــــور أيمــــــــــــــن ماهــــــــــــــــــــــــر وليــــــــــــــــد الشاميـــــــــــــــــــــة نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد فتح الله.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 4659 لسنة ٩٤ القضائية. المرفوع من…….. " الطاعن "ضــــــــــــــــــــــدالنيابــــــة…

