حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات .
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأحد (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / السعيد برغوث و محمد عبد العال سامح عبد الرحيم و محمود حلمى الشريف نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم حميدة. وأمين السر السيد / رجب على. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. فى يوم الأحد 11 من ربيع الأول سنة 1435 الموافق 12 من…

