شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أمر الإحالة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .

الطعن
رقم ۹۰۰۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۱/۱۱⁩

الموجز

النعي على الحكم التفاته عن الدفع ببطلان أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت لمخالفتهما الثابت بالأوراق . غير مقبول . طالما لم يبين أساس دفعه ومرماه منه .

نص الحكم — معاينة

                                                                                                                                                                                                                                                            باسم الشعب         محكمــــــــة النقــــــــــــــض       الدائــرة الجنائيــة      الاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه          "نــائب رئيس المحكمــة"      وعضوية السادة القضاة/ هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور   و     حــســــن علي كــفــافـــــــــــي                                شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي  و     نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة                                             د. محـمــــد ســلامــــــة إبـراهـيــــم .وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكلاف. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 9 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 11 من نوفمبر لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9007 لسنة 93 القضائية.المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
  • نقد . تلبس . دعوى جنائية " تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • نقد . مصادرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
  • نقد . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا