إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
كفاية إيراد الحكم للأدلة التى استخلص منها الإدانة . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة
من المقرر أنه بحسب الحكم كي ما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخصله من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 2005برئاسة السيد المستشار / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان , هانى خليل , طلعت عبد الله وأحمد الخولى نواب رئيس المحكمة ( 111 )الطعن رقم 32867 لسنة 74 القضائية(1) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " " إذن التفتيش . تنفيذه " . تلبس . تهرب ضريبى . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .…

