سرقة . جريمة " أركانها " .
الموجز
عدم العثور على الأشياء المسروقة . لا أثر له في قيام جريمة السرقة . إدانة الطاعن بالسرقة . صحيح . ولو لم يتم ضبط المسروقات .
القاعدة
لما كان لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة ، فإن إدانة الطاعن من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ، ولو لم يتم ضبطها ، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جوده عبد المقصود " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد سعيد و محمد متولي عامر أحمد أحمد محمد خليل و محمود عبد الرحمن " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن عبد المعبود . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة…

