حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استدلالات .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل و هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور حـــــمــــــــــــودة نــــــصــــــــــــار و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة د. محـمــــد ســلامــــــة إبـراهـيــــم .وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكلاف. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 9 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 11 من نوفمبر لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10593 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن: ................ "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة…

