عقوبه " تطبيقها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة د. محـمــــد ســلامــــــة إبـراهـيــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكلاف. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 9 من جمادى الأول سنة 1446 هـ الموافق 11 من نوفمبر لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10599 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:................. "محكوم…

