اختلاس محجوزات.
الموجز
اختلاس محجوزات. الاختلاس في معنى المادة 323 ع. معناه كل فعل بعد عرقلة في سبيل التنفيذ. مثال لقصور الحكم في بيان هذا المعنى.
القاعدة
الاختلاس في معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف في جريمة السرقة أي انتزاع الحيازة، بل يراد به كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم في اختلاس أشياء محجوزة - في بيانه واقعة الدعوى وفي إيراده أسباب الإدانة - لم يبين كيف كان الفعل الذي وقع من المتهم معرقلاً لتنفيذ مقتضى الحجز فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1951 (180) القضية رقم 1670 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. اختلاس محجوزات. الاختلاس في معنى المادة 323ع. معناه كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ. مثال لقصور الحكم في بيان هذا المعنى. الاختلاس في معنى المادة 323 من قانون العقوبات لا يقتصر على مدلوله المعروف في جريمة السرقة…

