إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــــــــادى عبد الرحمن نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشـــــــــــــــــــــــــــــــــام الجنـــــــــــدى ، محمـــــــــــود إبراهيم داود سامـــــــــــــــــــــــح أبــــــــــو العلا نـواب رئيس المحكمة وحسن عمر عمران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حاتم نصار.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 21 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17341 لسنة 93 القضائية.المرفوع مــــن:............... …

