إثبات " شهود " ." خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب مــحــمــــــــــــد مــمــــــــــــــــــدوح و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة د. محـمــــد ســلامــــــة إبـراهـيــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شادي. وأمين السر السيد / محمد سالم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 25 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ الموافق 28 من أكتوبر لسنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8878 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:..................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامة…

