محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــــي/ محمــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضويــــــة الســــــــادة القضـــــــــاة/ أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظمحمـــــــــــــد ثابـــــــــــــــــــــــت "نــــــــــواب رئيس المحكمــــة"ود. أيمن أبو شليبوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الغويط. وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20678 لسنة 93 القضائية.…

