إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " .
الموجز
تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
القاعدة
لما كان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كانت المحكمة قداطمأنت إلى أقوال المتهمين السادس والثانى عشر والثالث عشر وعولت على تلك الأقوال فى قضائها بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون قويماً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 2005برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدى ، حسن الغزيرى ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة ( 105 )الطعن رقم 50614 لسنة 74 القضائية(1) ارتباط . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الارتباط " . تطبيق المادة 32/2 عقوبات . مناطه ؟تقدير قيام الارتباط . موضوعى . مثال…

