حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( ه )-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد نائب رئيــــس المحكمـةوعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمد عبد الوكيل الشربيني ، محمـد صلاح عبد التواب أحمـــــــــــد حبكـــــــــــــه و أحمــــــــــــــد صـــــــــــفوت نــواب رئيس المحكمــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عـــــادل الاختيـار . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيــم .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 10 من ربيـع الآخـر سنة 1446 هـ الموافق 13 من أكتوبـر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي : في الطعن…

