إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا الاتهام المسند إليهما بما يثيرانه في أسباب طعنهما دس المخدر المضبوط عليهما . وأنهما لم يطلبا من المحكمة إجراء تحقيق ما حول ظروف ضبطهما وما قالا به من حدوث خلاف بينهما وبين الضابط ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 2007 برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاني حنا ، يحيى محمود ، أحمد عبد الودود ومحمد خير الدين نواب رئيس المحكمة .( 113 )الطعن رقم 9407 لسنة 69 القضائية (1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن…

