إجراءات" إجراءات التحقيق" . نيابة عامة .
الموجز
نعي الطاعنين ببطلان تحقيقات المكتب الفني للنائب العام لعدم صدور أمر صريح بالندب للتحقيق رغم صدوره . غير صحيح .
القاعدة
لما كان الثابت من المفردات أن السيد النائب العام قد أصدر قراراً في ...... بندب رؤساء النيابة العامة بالمكتب الفني .... و..... .... للتحقيق في القضية رقم.... طلبات تسليم مجرمين والمقيدة برقم .... حصر تحقيق المكتب الفني وإعداد القضية المذكورة للتصرف والعرض فإن دعوى البطلان التي يرمى بها الطاعنان التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتبالفني للنائب العام لعدم وجود أمر صريح بالندب للتحقيق يكون على غير سند .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 2010برئاسة السيد المستشار/عـــادل عـــــبــد الحمـيـــــد رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / رضا القاضـي، محـــمـد محــــجـوب ، عــــبد الرسول طنطاوي ولاشــــــــــــين إبــــراهـــــيم نواب رئـيــــس المحكمة . ( 27 )الطعن رقم 10664 لسنة 79 القضائية(1) إعدام . نيابة عامة .عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام بمذكرة برأيها على محكمة النقض طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في ميعاد الستين يوماً طبقاً للمادة 34 من القانون ذاته والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .…

