حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الخميس (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / سامــــــــــــــــــــــح حامــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمـــــــــــــــــــود رســــــــــــــــــــلان ، طـــــــــارق سلامـــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــورج فــــــــــــــــــــــــــــرج و وائــــــــــــــل القاضــــــــــي نــــــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام صفوت . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 7 من ربيع ثان سنة 1446 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2024 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

