حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كمـــــــــــــــــال قــــــــــــــــــرني نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي ومـحـــمــــــد السـنـباطـــــــي ومصطفى عبد الرؤوف الإبياري نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل رفعت .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 5 جمادي الأول سنة 1446 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2024م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10495 لسنة 93 القضائية…

