حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / توفيق سليم و أيمن شعيبشعبان محمود و عبد الرحمن بجاتونواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الناطوري . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 7 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12024…

