محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " .
الموجز
تقدير توافر الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات . موضوعي . ما لم تكن الوقائع كما أثبتها الحكم دالة على توافر شروط انطباق هذه المادة .
توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين . صحيح . ما دام انتهى لعدم تحقق الارتباط بينهما .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضــــــــــــــــــاة / تـــــــوفيق سلــــــــيم و أيـــــــــمن شــــــــــــــعيبشـــــــعبان مــحمود و عـبد الرحمن بجاتـونواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الناطوري . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 7 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

