حكم " بطلانه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمـــــــد سعيــــــد البنـــا " نائب رئيس المحكمـــة "" أميــــــــــــــــر إمبابـــــــــــــي محمــــــــــد عطـــــــــــــــوان أحمــــــــــــد نـــــــــــــــادي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام أبو سالم . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 من ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2024…

