معارضة . نقض " نطاق الطعن " .
الموجز
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي المعارض فيه .
القاعدة
من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي. (76) الطعن رقم 13694 لسنة 59 القضائية (1) نقض "نطاق الطعن". معارضة. الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه. (2) بناء على أرض زراعية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".…

