إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كمـــــــــــــــــال قــــــــــــــــــــــــرني نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي وأحــــــمــــــد المــتــنـــــــاوي و مـحـــمــــــــــد صــــــــــــــدقي نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن عبد المقصود .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 19 جماد الأول سنة 1446 هـ الموافق 21 من نوفمبر سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13123 لسنة 93 القضائية .المرفوع مـن :…………. " الطاعن…

