نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطـــــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمـــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــــوبـــــــي عبد الحميــــــــد جــابــــــــــــــــــــــر وائل صلاح الدين الأيوبـــــي إبراهيـــــــــــــــــــــم الخــــــــــــــــــولي " نـــــــــــــــواب رئيـــــــــــــس المحــكــمــــــــــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وائل أبو زيد .وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 9 من جمادى الآخرة سنة 1446 هـــــ الموافق 10 من ديسمبر سنة 2024 م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

