إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــــر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وليـــــد حــسـن حــمــــزة ، وائــــــــل شــــــــــوقـــــــي هاني مختار المـليجي و طــــــارق مــصطفـــى نواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نصر . وأمين السر السيد / محمد زيادة .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1446هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

